المحقق النراقي

429

الحاشية على الروضة البهية

قوله : فقده . أي : فقد الذكر . قوله : أو لم يجب عليه . أي : على الولي بأن لا يكون ذكرا ، أو كان ولم يكن من الأولاد ، أو كان ولم يكن بالوصف المتقدّم . قوله : من التركة . التقييد بذلك ؛ لدفع توهّم أنّه يتصدّق من الثلث . فالمعنى أنّه يتصدّق من أصل التركة . قوله : في المشهور . يحتمل أن يكون متعلّقا بكلّ من التصدّق وكونه بمد ، ومتعلّقا بكليهما ؛ فإنّ فيهما خلافا . قوله : حيث . متعلّق بقوله : « سقطت » أي : سقطت مع الوصية ، حيث يقضى الصوم عن الموصي لأجل الوصيّة بأن يكون وصيته نافذة أو خارجة من الثلث ، أو أجازتها الورثة . قوله : في الشهرين . أي : في قضاء الشهرين عن الميّت إذا وجب عليه . قوله : عن آخر . بمثل ما ذكر . قوله : عن الولي بالاقتصار . يريد أنّه ليس عزيمة ، فيجوز للولي قضاء الشهرين أيضا . واحتمل بعضهم أن يكون ذلك عزيمة لا تخفيفا ورخصة . قوله : في سندها ضعف . وهي رواية الوشاء عن الرضا عليه السّلام قال : سمعته يقول : « إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علّة ، فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأوّل ، ويقضي الثاني » . « 1 » ووجه ضعف سندها : أنّ فيه سهل بن زياد الآدمي .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 10 / 335 .